السيد السيستاني
345
فقه للمغتربين
س : لقد بات معروفا ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها أم من النواحي الأخرى ولذلك فقد شن الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع . فما هو رأي الشرع الشريف بها ؟ بسمه تعالى يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ سواء من جهة ادمانه أو من جهة أخرى ، بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها مطلقا إلا في حالات الضرورة الطبية ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة والله العالم .